mercredi 14 octobre 2009

الفتاوي الجامعة للمرأة المسلمة


بـــاب الغسل
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟

سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
المرأة إذا كانت عليها جنابة واغتسلت هل تغسل شعرها حتى يدخل الماء إلى البشرة ؟
الجواب : الغسل من الجنابة وغيرها من موجبات الغسل فيه إيصال الماء إلى منبت الشعر , وسواء كان ذلك من الرجال أو من النساء لقول تعالى : وإن كنتم جنبا فاطهروا .. ولا يجوز لها أن تغسل ظاهر الشعر فقط , بل لا بد أن يصل الماء إلى أصول الشعر إلى جلدة الرأس , ولكن إذا كان مجدلا , فإنه لا يجب عليها نقضه , بل يجب عليها أن يصل الماء إلى كل الشعيرات بأن تضع الجديلة تحت مصب الماء ثم تعصره حتى يدخل الماء إلى جميع الشعر

ما يكفي لطهارة المستحاضة

سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ :
الاجابه:
يجب على المستحاضة أن تغتسل غسلاً واحداً بعد انتهاء مدة حيضها ولا يجب عليها الاغتسال بعد ذلك ، حتى يأتي وقت التي بعدها
، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : " جاءت فاطمة بنت أبي
حبيش إلى النبي (ص) فقالت : " يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر ، أفأدع الصلاة فقال رسول الله (ص) : *( لا إنما ذلك
عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم توضئ لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت)*
وما ثبت فيهما أيضاً عن عائشة رضي الله عنها : " أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله (ص) عن ذلك فأمرها
أن تغتسل فقال : *( هذا عرق )* فكانت تغتسل لكل صلاة ، وجه الدلالة من هذين الحديثين أن حديث أم حبيبة مطلق
وحديث فاطمة مقيد فيحمل المطلق على المقيد فتغتسل عند إدبار حيضها ، وتتوضأ لكل صلاة فيبقى اغتسالها
لكل صلاة على الأصل وهو عدم وجوبه ولو كان واجباً لبينه (ص) وهذا محل البيان
ولا يجوز للنبي (ص) تأخير البيان عن وقت الحاجة بإجماع العلماء ،
قال النووي في شرح مسلم بعد هذين الحديثين : " واعلم أنه لا يجب على المستحاضة الغسل لشيء من الصلوات
ولا في وقت من الأوقات إلا مرة واحدة في وقت انقطاع حيضها ، ولهذا قال جمهور العلماء من السلف والخلف ،
وهو مروي عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم ، وهو قول عروة بن الزبير
أبي سلمة بن عبد الرحمن ومالك وأبي حنيفة وأحمد . انتهى المقصود منه (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى ورسائل الشيخ محمد ابن ابراهيم آل الشيخ 2/100.




السؤال:
هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر ، ومتى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته ؟
الاجابه:
أولاً : لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها ، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة. ثانياً : يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض ، وله أن يباشرها فيما عداه، وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرماً يحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم يحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد ويطوف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم ( 1) .
المرجع:
( 1)فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 5/395

السؤال
الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام ، مثلاً عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوماً ، وترى الطهر يوماً واحداً أو ليلة واحدة ثم يعودها هل تغتسل وتصلي أو تجلس حتى تطهر طهراً كاملاً لأنها زادت على العادة الأولى وهي ليست مستحاضة . فما قول الشرع في ذلك ؟
الاجابه:
إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوماً أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس ( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل ) . وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : " لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء " ولأن الدم يجري مرة وينقطع مرة أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة ، وهذا اختبار صاحب المغني الحنبلي . (1 ) .
المرجع:
( 1 )فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء 87 . جمع وترتيب صفوت الشوادفي .




نصيحـة للعوانـس

السؤال:
أريد أن أستشير فضيلتكم في أمر يخصني أنا وسائر أخواتي البنات ألا وهو أنه قد كتب علينا أن نظل بلا زواج وقد تخطينا سن الزواج واقتربنا من سن اليأس هذا مع العلم ولله الحمد والله على ما أقول شهيد فنحن على درجة من الأخلاق وحصلنا على شهادات جامعية جميعنا ، ولكن هذا نصيبنا والحمد لله ولكن الناحية المادية هي التي لا تشجع أحد أن يتقدم لزواجنا فإن ظروف الزواج وخاصة في بلدنا يقوم على المشاركة بين الزوجين باعتبار ما سيكون في المستقبل أرجو نصيحتي وتوجيهي أنا وأخواتي ؟
الاجابه:
النصيحة التي أوجهها إلى مثل هؤلاء النساء اللاتي تأخرن عن الزواج هي كما أشارت
إليه السائلة أن يلجأن إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع إليه بأن يهيئ لهن
من يرضى دينه وخلقه ، وإذا صدق الإنسان العزيمة في التوجه إلى الله
، واللجوء إليه وأتى بأداب الدعاء وتخلى عن موانع الإجابة فإن الله تعالى يقول :
-( وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ )-(البقرة: من الآية186)
( وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ)-(غافر: من الآية60)، فرتب سبحانه الإجابة
على الدعاء بعد أن يستجيب المرء لله ويؤمن به فلا أرى شيئاً أقوى
من اللجوء إلى الله عز وجل، ودعائه والتضرع إليه وانتظار الفرج مع الصبر
وقد ثبت عن النبي (ص) : *(واعلم أن النصر مع الصبر ،
وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا)*
، وأسأل الله تعالى لهن ولأمثالهن أن ييسر لهن الأمر
أن يهيأ لهن الرجال الصاحين ، الذين يريدونهن على صلاح الدين والدنيا ، والله أعلم (1) .
المرجع:
(1) فتاوى المرأة ، ص 58.


السؤال:
عن حكم إفشاء سر المرأة في الفراش ؟
الاجابه:
حديث : *{ إن من شرار الناس الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه فينشر سرها}*
، وهو ما كان من سر الزوجية بينهما في المداعبة وفي المضجع يكون منه أشياء
ويكون منها مثله ، فهذا من الأمانة وإفشاؤه
لا يكون إلا من أناس ضعيفي المروءة والإنسانية والعقل، وهذا من سوء العشرة (1)
المرجع:
(1) المصدر السابق ، ج 10 ص 277


السؤال:
عن حكم المرأة إذا رأت من زوجها عدم رغبة فيها وهي ترغب البقاء معه ؟
الاجابه:
قال : يقول الله تعالى : -( وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ
عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)-(النساء: من الآية128) ،
قال الحافظ ابن كثير : إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنها أو يعرض
عنها فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت
أو غير ذلك من حقوقها عليه ، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج عليها في بذلها
ذلك له ولا حرج عليه في قبوله منها ، لهذا قال الله عز وجل :
-( فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)- أي من الفراق ،
ثم ذكر قصة سودة بنت زمعة رضي الله عنها : أنها لما كبرت
وعزم رسول الله (ص) على فراقها صالحته على أن يمسكها
تترك يومها لعائشة فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك (1) .
المرجع:
(1) التنبيهات ، للشيخ صالح الفوزان 55



السؤال:
رجل تزوج بامرأة مسلمة متبرجة
ووعظها بالالتزام بشرع الله وخاصة أمر
الحجاب فالتزمت ببعض الأوامر كالصلاة
ورفضت الحجاب فماذا يكون موقفه منها
وهل يجب عليه طلاقها أم لا؟ وإن لم يكن واجباً
عليه طلاقها فهل يتحمل ذنوب تبرجها أم لا
وخاصة أن كل إنسان يحاسب على فعله فقط
، ونرجو التوفيق بين هذا
وبين الحديث الشريف : " كلكم راع ومسئول عن رعيته" ؟
الاجابه:
يجب عليه أن يأمرها بالحجاب ، لأن الحجاب واجب ويعالجها في ذلك
حتى يحصل على تحجبها والرجل راع في بيته ومسئول عن رعيته
ومن رعيته زوجته ومتى اتقى الله في ذلك وصبر يسر الله أمره
وبارك في أعماله كما قال تعالى : -( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)-
(الطلاق: من الآية4) (1) .
المرجع:
(1) فتاوى اللجنة الدائمة رقم 3896 . ص 117



حكم مس المصحف للمرأة في حال حيضها

السؤال:
ما حكم مس المصحف للمرأة في حال حيضها ؟
الاجابه:
يحرم على الحائض مس المصحف من غير حائل
لقوله تعالى : ( لا يمسه إلا المطهرون ) ولما في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه
وسلم لعمرو بن حزم *" لا يمس المصحف إلا طاهر "* رواه النسائي وغيره
وهو يشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول ،
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : مذهب الأئمة الأربعة
أن لا يمس المصحف إلا طاهر ، وأما قراءة الحائض للقرآن من غير مس فهي
محل خلاف بين أهل العلم ، والأحوط أنها لا تقرأ القرآن إلا عند الضرورة
ما إذا خشيت نسيانه ، والله أعلم (1). * * *
المرجع:
(1)كتاب فتاوى الدعوة للشيخ ابن باز 14

هل يجوز للحائض قراءة القرآن

السؤال:
هل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن ؟
الاجابه:
يجوز للحائض أن تقرأ القرآن للحاجة مثل أن تكون معلمة
وتقرأ للتعليم أو تكون طالبة وتقرأ القرآن للتعلم أو تكون
تعلم أولادها الصغار أو الكبار وترد عليهم وتقرأ الآية قبلهم المهم إذا دعت الحاجة
إلى قراءة القرآن تقرأه فإنه لا حرج عليها ولو كانت حائضاً على
أن بعض أهل العلم قال : أنه يجوز للمرأة الحائض أن تقرا القرآن مطلقاً بلا حاجة
. وقال آخرون : أنه يحرم عليها أن تقرأ القرآن ولو كان لحاجة ، فالأقوال ثلاثة
والذي ينبغي أن يقال وهو : أنه إذا احتاجت إلى قراءة القرآن لتعليمه
و تعلمه أو خوف نسيانه فإنه لا حرج عليها (1)
المرجع:
(1) فتاوى ورسائل الشيخ العثيمين 4/273



حكم لبس دبلة الخطوبة

السؤال:
ما حكم لبس دبلة الخطوبة ؟
الاجابه:
دبلة الخطوبة عبارة عن خاتم ، والخاتم في الأصل
ليس فيه شئ إلا أن يصحبه اعتقاد كما يفعله بعض الناس يكتب اسمه
في الخاتم الذي يعطيه مخطوبته وتكتب اسمها في الخاتم الذي تعطيه إياه زعماً منهما
أن ذلك يوجب الارتباط بين الزوجين ففي هذه الحال
تكون هذه الدبلة محرمة لأنها تعلق بما لا اصل له شرعا ولا حساً كذلك أيضا لا يجوز
في هذا الخاتم أن يتولى الخاطب إلباسه مخطوبته
لأنها لم تكن له زوجة بعد فهي أجنبية عنه إذ لا تكون زوجة الا بالعقد .(1)
المرجع:
(1) فتاوى للفتيات فقط ص 47





حكم تخفيف شعر الحاجب

السؤال:
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين :
الاجابه:
إذا كان بطريقة النتف فهو حرام بل كبيرة من الكبائر
لأنه من النمص الذي لعن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله
وإذا كان بطريق القص والحلق فهذا كرهه بعض أهل العلم ومنعه بعضهم
وجعله من النمص وقال : إن النمص ليس خاصاً بالنتف بل
هو عام لكل تغيير لشعر لم يأذن الله به إذا كان في الوجه ولكن الذي نرى إنه ينبغي
للمرأة أن لا تفعل ذلك إلا إذا كان الشعر كثيراً على الحواجب بحيث ينزل إلى
العين فيؤثر على النظر ولا بأس بإزالة ما يؤذي فيه(1) * * *




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire